السيد الخوئي

330

كتاب الاجتهاد والتقليد

وإلا فيقضي المقدار الذي يعلم معه بالبراءة على الأحوط ، وإن كان لا يبعد جواز الاكتفاء بالقدر المتيقن ( 1 ) .